المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٧٣

72

المصنف

المجلد العاشر

ونظر إليها وإلى وجهها، وشهد معه شاهدا عدل يثق بهما، أنّ هذه فلانة بنت فلان فالذي عرفنا من قول المسلمين أنّه يشهد بذلك: أنها فلانة بنت فلان، ويشهد أنها أشهدته بكذا وكذا، وقد عرفها، وأنها امرأة بالغ، فشهادتهم) جائزة.

(1)

وكذلك لو جاء رجل لا يعرفه فشهد معه شاهدًا عدل: أنّ هذا فلان بن فلان؛ شهد عليه بالتسمية: لقد أشهدني فلان بن فلان، على نفسه بكذا وكذا؛ ولو أنّه رأى الرّجل بعد ذلك فلم يعرفه.

وكذلك المرأة لو برزت حاسرة، فلم يعرفها؛ جازت شهادته في ذلك الوقت

عليها بعينها. فهذا الذي نعرفه، من قول الفقهاء.

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا.

وهذا يخرج على أنّ الشّهادة تجب من (3) وجه ثبوت النسب.

قال غيره: وقد وجدت أنه من قول محمد بن محبوب.

وقال من قال: إنّه (4) لا يجوز له أن يشهد أنّها فلانة بشهادة الشاهدين. وكذلك الرجل. وإنّما يشهد: لقد شهد معي فلان وفلان: أنّها فلانة. قال غيره: وهو قول (5) عزان بن الصقر. رجع.

فإن شهد كذلك؛ فقيل: إنّ ذلك لا يثبت به الحق.

وقيل: إنه يجوز ويثبت ذلك (6).

في أ «وشهادة». وفي م «وشهادتهم».

في ب «قال غيره».

(3) في م «في».

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ قال غيره: خ قول: عن والصحيح ما أثبته.

(6) في م «بذلك».