الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٧٥74
المصنف
المجلد العاشر
وأما مالك بن أنس؛ فكان يجيز الشهادة، مع غلبة الظن، على الصوت المسموع، من متكلّم به، وغائب (1) عن الشهادة بالظلام، إذا غلب على رأيه،
وسكنت نفسه، أنّ الأمر كذلك.
مسألة:
كتاب أبي قحطان: وإذا أوصى ومن
موص
لفلان
بن فلان من بلد كذا
وكذا، بوصيّة، أو وكله بوكالة ثم صح بشهادة عدلين، أنهما لا يعلمان في هذا البلد فلان بن فلان إلّا هذا. فذلك ثابت.
وإن نسبه إلى أب ثالث، فصح أن ليس في البلد فلان بن فلان إلا هذا؛
فذلك ثابت.
وإن كان له صفة أيضًا يُعرف بها، فنسباه إلى أب قال الشاهدان العدلان: لا يعلمان في ذلك الموضع فلان بن فلان على هذه الصفة، إلّا هذا، فذلك (2) جائز.
(E).
مسألة:
في معرفة الحاكم بامرأة، تُوكل من ينازع لها، فلا تكون الوكالة مع الحاكم ثابتة، إلا بعد معرفته بالمرأة وبنسبها، وبحليتها المعروفة بها، أو (3) بصفتها الشاهرة، أو تقيم وكيلا بحضرة (4) الحاكم، ينازع لها خصمها، ويحضر كلّما أرادت المخاصمة، حتى تكون الوكالة على هذا الوجه، لا على المعرفة أو تكون الوكالة بحضرة من الحاكم، فيكون الخصم قد قامت عليه الحجة، بمعرفة وكالة الوكيل من هذه المرأة بحضرتها، ومخاصمة خصمها هذا خاصة، أو يقرّ أن هذا وكيل خصمه، ولو لم يعرف ذلك الحاكم.
الخصم
(1) في أ «أو».
(2) في م زيادة «ثابت - خ -».
(3) في أ «و».
(4)
م «يحضره».