الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٧٦الجزء الخامس عشر
المصنف
Vo
انتهى ما وجدتر و الى
زوالها والعراق
باب [20]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى
طالب ومن لا تجوز
ابرات المصر فيمن تجوز شهادته و
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
عن الحاكم، هل له أن يقبل شهادة ثقتين لم يحمل لهما ولاية، ولا عدلهما (1)
معه معدل؟
قال معي أنه قيل: لا يكون العدل الثقة إلّا وليا (2).
وقيل: قد يكون العدل في معنى الشهادة في الحقوق، دون الولي في دينه.
من
وكذلك قيل: إنّ الثّقة في دينه تجوز شهادته، فيما يقع تصديقه، في مثله الحقوق، ولو لم يكن وليا. ولو كان لا تجوز الشهادة، إلا من الولي، لم تكن شهادة الدّمّيّة الفاسقة في دينها تجوز على المسلمين في الرّضاع، إذا كانت ثقة
في دينها.
(3)
وكذلك شهادة النّقات من قومنا الذين هم فسّاق في (3) دينهم، ثقات فيما
يدينون به (4)
(1) في أ «وعدلهما».
(2) في أ و ب «ولي».
(3) ناقصة من أ. وفي ب «ف».
(4) ناقصة من أ.