المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٧٧

76

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

من جواب محمد بن روح وعن أهل البلد والأطراف، من المسافي: فاعلم أنّه لا يثبت حق من الحقوق التي يدعيها المدعي، بشهادة أحد، إلّا أن يكون ثقة في دينه والثّقة من ائتمنه أهل الخبرة به، أنّه لا تجوز (1) أمانته. وقد قيل: العدول اليوم في القرى معدومون (2). فكيف في البدو! وعلى أهل كل (3) ناحية أن يتعاونوا على البر والتقوى.

مسألة:

من كتب قومنا فيه ردّ عن أصحابنا: ولا تجوز شهادة آكل الربا، ولا شهادة من يشرب الدادي (4).

ومن غيره: قال: وقد أجاز بعض المسلمين شرب الدادي، إذا كان في الآنية من جلود المعز، والضّأن الملاث على أفواهه على قوله، إذا أريد به الدواء.

وقال من قال: ولو لم يرد به الدواء، إذا لم يسكروا منه.

ولا شهادة من ترك الجمعة إلا من عذر ولا شهادة من لا يشهد الصلوات في جماعة الناس إلا مع من عذر، ولا شهادة المريب، ولا دافع مغرم، ولا شهادة من (5) يعق والديه أو أحدهما، ولا شهادة من يجمع الجموع على

(1) في م «يخون».

(2) ناقصة من أ. وفي م «قليل».

(3) في أ وعلى كل أهل.

(4) الدَّادِيَّ. هو حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر.

ابن منظور، لسان العرب مادة: دود، ج 3، ص 166.

(5) في أ «لمن».