المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٧٨

الجزء الخامس عشر - باب [20]: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز

المصنف

VV

الشراب، ويدير (1) الكأس، ولا شهادة من يلعب بالحَمام، ولا شهادة من به سعة من المال؛ وقد بلغ سنًا ولم يحج، وليست به علة.

ومن غيره: قال: وهذا كلّه صحيح، إلا أنه قد أجاز بعض المسلمين تأخير الحج؛ إذا كان دائنًا بأدائه.

ومنه ولا شهادة من يلعب بالكلاب ويهارش بينهن، ولا من يلعب بالديكة، ولا شهادة من شرف على جيرانه، وقد عرف ذلك (2). ولا من يكثر الشكر من النبيذ، ولا شهادة مخنّث، ولا شهادة مسرف. كذلك قال عمر بن عبد العزيز والحسن.

ولا من يقذف المحصنات ولا الخائن ولا المتهم، وما أشبه ذلك. وكل من تاب من ذلك؛ قبلت توبته، وجازت شهادته.

واختلفوا في شهادة العبيد.

فقال من قال: تجوز.

وقال من قال: لا تجوز.

مسألة:

وقال بعض أهل العلم: إنّ أبا معاوية كان يجيز شهادة العبيد. وقيل: كان شريح أقضى القضاة، وكان يجيز شهادتهم. والمعمول به في هذا العصر: أنّه لا تجوز شهادة العبيد.

(1) في أ «ويدور».

(2) في أوم «بذلك».