المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٧٩

V?

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وكان أبو هريرة لا يجوّز (1) شهادة أصحاب الحمير.

وسئل قتادة عن شهادة الصوفي، فقال: لا تجوز

مسألة:

ولا تجوز شهادة الأخرس بالإشارة والإيماء، ولا المجنون الذي لا يفيق. وتجوز شهادة الذي يفيق أكثر أوقاته، في حال صحة عقله.

ولا تجوز شهادة السكران، ولا الصبيان.

مسألة:

وعن شهادة المجنون قال: يقول أناس: تجوز في حال صحته. ويقول آخرون: لا تجوز شهادة المجنون أبدا.

مسألة:

ولا تجوز شهادة الشّريك فيما شهد به (2)، ولا السيد لعبده.

مسألة:

وعن عبد أعتق بقضاء قاض، فشهد بشهادات، ثم جاء قاض آخر، فردّه في

العبودية هل يجوز ما شهد به؟

قال: نعم، تجوز شهادته التي شهد بها وهو مع الناس حرّ.

(1) في م «يجيز».

(2) أي: على شريكه.