الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٧٩V?
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
وكان أبو هريرة لا يجوّز (1) شهادة أصحاب الحمير.
وسئل قتادة عن شهادة الصوفي، فقال: لا تجوز
مسألة:
ولا تجوز شهادة الأخرس بالإشارة والإيماء، ولا المجنون الذي لا يفيق. وتجوز شهادة الذي يفيق أكثر أوقاته، في حال صحة عقله.
ولا تجوز شهادة السكران، ولا الصبيان.
مسألة:
وعن شهادة المجنون قال: يقول أناس: تجوز في حال صحته. ويقول آخرون: لا تجوز شهادة المجنون أبدا.
مسألة:
ولا تجوز شهادة الشّريك فيما شهد به (2)، ولا السيد لعبده.
مسألة:
وعن عبد أعتق بقضاء قاض، فشهد بشهادات، ثم جاء قاض آخر، فردّه في
العبودية هل يجوز ما شهد به؟
قال: نعم، تجوز شهادته التي شهد بها وهو مع الناس حرّ.
(1) في م «يجيز».
(2) أي: على شريكه.
٥٬٧٣١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.