الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٨٠الجزء الخامس عشر - باب [20]: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز
المصنف
79
قال غيره: وقد قال من قال: إن شهادة العبد جائزة على حال، وهو بمنزلة الأحرار في الشّهادة؛ لدخوله في جملة الإسلام. ولم يستثن الله ـ حين أمرنا بالإشهاد - العبيد. فجاء الكتاب مطلقًا مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]. وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: 2].
وقد ثبت في بعض التأويل: أنّ العدل هو المقرّ بجملة الإسلام.
ويخرج) في بعض القول: أنّه (2) الثّقة.
ويخرج في بعض القول: أنّه (3) الولي. ولم (4) يذكر العبد بشيء ـ فيما علمنا ـ.
مسألة:
والولي إذا واقع صغيرة، فلا يحكم بشهادته حتى يستتاب
مسألة (0):
وتجوز شهادة اللقيط. ولا تجوز شهادة من صح أنه ينتسب إلى غير قومه،
أو يدعي العروبية، ومولى.
مسألة:
ولا يحكم بشهادة من أخذت ولايته وعدالته ممن لا تجوز شهادته، فيما
شهد به، ولو كانت له الولاية.
في ب «فيخرج».
(2) في ب «أن».
(3) ويخرج في بعض القول: أنّه» ناقصة
(4) ناقصة من ب. وفي م «لم».
(5) ناقصة من أ.
من