المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٨٠

الجزء الخامس عشر - باب [20]: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز

المصنف

79

قال غيره: وقد قال من قال: إن شهادة العبد جائزة على حال، وهو بمنزلة الأحرار في الشّهادة؛ لدخوله في جملة الإسلام. ولم يستثن الله ـ حين أمرنا بالإشهاد - العبيد. فجاء الكتاب مطلقًا مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]. وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: 2].

وقد ثبت في بعض التأويل: أنّ العدل هو المقرّ بجملة الإسلام.

ويخرج) في بعض القول: أنّه (2) الثّقة.

ويخرج في بعض القول: أنّه (3) الولي. ولم (4) يذكر العبد بشيء ـ فيما علمنا ـ.

مسألة:

والولي إذا واقع صغيرة، فلا يحكم بشهادته حتى يستتاب

مسألة (0):

وتجوز شهادة اللقيط. ولا تجوز شهادة من صح أنه ينتسب إلى غير قومه،

أو يدعي العروبية، ومولى.

مسألة:

ولا يحكم بشهادة من أخذت ولايته وعدالته ممن لا تجوز شهادته، فيما

شهد به، ولو كانت له الولاية.

في ب «فيخرج».

(2) في ب «أن».

(3) ويخرج في بعض القول: أنّه» ناقصة

(4) ناقصة من ب. وفي م «لم».

(5) ناقصة من أ.

من