الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٨١المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
وشهادة الزوج على زوجته جائزة. ويتم به الحد، إذا شهد بالزنا عليها، إلّا
أن يكون قد قذف
مسألة:
عن أبي الحواري وعن رجل شهد معه ثقتان غير وليين، أن ماله من كذا هو لفلان. فإذا كانا عدلين في دينهما؛ كان عليه أن يدع هذا المال، في بعض
القول.
وقول: لا تجوز شهادة قومنا على درهم ولو كان الحسن وابن سيرين.
مسألة:
وليس على القاضي أن يسأل البينة عن الوضوء، وسنن الصلاة، والتيمم. إنّما يفحصهم عن الشهادة. ولم يبلغنا ذلك عن أحد من الحكام.
وإذا لم تقبل شهادتهم، حتى يقيموا جميع (1) حقائق الصلاة، ودان بذلك، ابتدع شيئًا مخالفًا لما مضى عليه المسلمون ولو كان كذلك؛ لم تجوز شهادة قومنا. فلو وجب ذلك، لوجب أن يسألوا عن جميع الأشياء.
فقد
مسألة:
ومن لم يحسن التيمم - إذا سأل عنه ـ فشهادته جائزة.
وكذلك لو لم يحسن الزكاة).
(1) في م «يقوموا بجميع». (2) أي معرفته بتفاصيل الزكاة.