المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٨٢

الجزء الخامس عشر - باب [20]: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز

المصنف

81

وأمّا الوضوء؛ فلا تجوز شهادة من لم يحسن الوضوء إذا سئل عنه (1). والغسل من الجنابة ما لم يُبْتَلَ به فشهادته جائزة، حتى يدعيه ثم لا تجوز (). أو يمرّ عليه وقت صلاة، فلا يتيمم، فلا تجوز شهادة هذا أيضًا.

مسألة:

ولا تجوز شهادة الخنثى في الزّنا، وهو الذي فيه خلق ذكر وخلق أنثى.

وشهادته (4) شهادة امرأة.

مسألة (0).

وليس للرّجل أن يقدّم العبد، فيشهد له من حيث لا يشعر الإمام،

ولا ينبغي ذلك.

مسألة:

ولا تجوز شهادة الأقلف (6).

وإن كانت امرأة لم تختتن؛ جازت شهادتها.

(1) لأن الوضوء علمه ضروري، لا مناص لأي مسلم عنه، أما التيمم والزكاة فليست مما يلزم على المسلم يوميا. أي من جهل الوضوء فلا شك أنه ناقص في دينه، أما التيمم والزكاة فلا يستلزم.

(2) أي: من ادعى الجنابة، ثم سئل عن الغسل فلم يجب، فلا تقبل شهادته.

(3) وهذا عند فقدان الماء.

(4) ناقصة

من

(5) ناقصة من أ.

(6) الأقلف: الذي لم يختتر