المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٨٤

المصنف

الجزء الخامس عشر - باب: [20]: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز

83

مسألة:

ومختلف (1) في شهادة الشّعراء. فأجازها قوم، ولم يجزها آخرون.

مسألة:

وعن أبي عبد الله: سألت عن تفسير قول الله تعالى: {شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ [المائدة: 106]. فقالوا: إذا أراد الرّجل خروجًا في سفر، فأراد أن يوصي، فلا بأس أن يُشهد على وصيّته يهوديين أو نصرانيين، إذا لم يجد مصليين. فهذه الآية منسوخة، نسختها الآية التي يقول فيها: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ)

[الطلاق: 2].

قال غيره: قد قيل: إنّه يجوز على إشهاد (2) الوصية، من أهل الذمة.

مسألة:

سئل عن قوله: ﴿أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: 106].

قال: من قبيلتكم أو من غير قبيلتكم، كلّهم من أهل الصلاة ألا ترى أنه

يقول: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ﴾ [المائدة: 106].

ويقول (3) الحسن: نأخذ (4).

وأبو علي يأخذ بقول ابن سيرين.

(1) في أ «ويختلف».

(2) في أوم «شهادة».

(3) في ب زيادة «أبي».

(4) في م «تأخذ».