الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٨٤المصنف
الجزء الخامس عشر - باب: [20]: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز
83
مسألة:
ومختلف (1) في شهادة الشّعراء. فأجازها قوم، ولم يجزها آخرون.
مسألة:
وعن أبي عبد الله: سألت عن تفسير قول الله تعالى: {شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ [المائدة: 106]. فقالوا: إذا أراد الرّجل خروجًا في سفر، فأراد أن يوصي، فلا بأس أن يُشهد على وصيّته يهوديين أو نصرانيين، إذا لم يجد مصليين. فهذه الآية منسوخة، نسختها الآية التي يقول فيها: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ)
[الطلاق: 2].
قال غيره: قد قيل: إنّه يجوز على إشهاد (2) الوصية، من أهل الذمة.
مسألة:
سئل عن قوله: ﴿أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: 106].
قال: من قبيلتكم أو من غير قبيلتكم، كلّهم من أهل الصلاة ألا ترى أنه
يقول: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ﴾ [المائدة: 106].
ويقول (3) الحسن: نأخذ (4).
وأبو علي يأخذ بقول ابن سيرين.
(1) في أ «ويختلف».
(2) في أوم «شهادة».
(3) في ب زيادة «أبي».
(4) في م «تأخذ».