الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٨٥??
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
قال محمد بن المسبح: أخبرني أشياخ المسلمين عن مهلب بن سليمان: أنّه كان يقول (1): إذا ظهرت (2) الدّعوة، كانوا عدولًا، مثل عُمان، إلّا من في عنقه حدّ أو مقيم على محرّم). ولم يقبل هذه المقالة (4) أحد من الحكّام ولا من الفقهاء. وفي موضع: إلّا شاهد (ه) في عنقه حد، لم يقم عليه، أو مقيم على حرمة، ولا يبرأ منها، أو متهم في عمله صومه (6) وصلاته وزكاته. فأخر () الشهود.
عن شهادة القاذف إذا تاب.
مسألة:
قال: لا بأس بها؛ إذا تاب.
(A)
: وقيل: لا تقبل ولو تاب.
قلت: وما علامة توبته؟
قال: إظهار الندامة والإقرار بالذنب، وتكذيب نفسه، حتى يكون معروفًا
(9)
مع صنيعه، مع (9) إظهار الجميل
من الزيادة المضافة، من كتاب الرهائن:
(1) ناقصة
أ. من
(2) في أ أظهرت».
(3) في أ «أو محرم يقيم» وفي م «أو محرم، مقيم عليه».
(4) في أ و ب زيادة الأربعة ولم أفهم معناها.
(5) في أ «شهادة».
(6) في أ «وصومه».
(7) في أ وآخر». وفي ب «فاجر».
(8) في ب «من».
(9)
ب و م «من».