المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٨٦

الجزء الخامس عشر - باب [20]: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز

المصنف

85

وعن رجل يظهر التعنيف، ثم إنّي رأيته يأكل في الطريق، مثل نبق، أو ما يشبه ذلك. هل تقبل شهادته على هذه الحال؟

(0)

قال: لا بأس عليه في مثل هذا، لأنّ هذا (1) في (2) الناس، فالواحد يلقط النبق، ويأكله ويمد إليه (3) في القيظ كفّ الرّطب، فيأكل ويمرّ على (4) النّاس بعض حامل رطبًا)، فيعرض عليهم، فلا يردّوه). والعادة بهذا جارية، ولا يستقبحون هذا فيما بينهم. وإنّما القبح في الفعل).

(^)

والخشة: من يبرز من بيته حاملا كسرة تمر ثم يأكل في الطريق، وهو يمشي أو قاعدًا. ويشتري خبزًا، فيأكل قبل أن يصل إلى البيت، وهو ماش بين الناس. وهذا ما يسمج ويستقبح فعله؛ لأنّ هذا ليس من طبائع المسلمين. وهذا أيضا لا يكفر بهذا (10).

ولو أنه أيضا كان من بعض التمارين والخبازين ممن يبيع على جانب الطريق، فيأكل هنالك، فلا (11) يستقبح ذلك؛ لأنّ هذا عادة الباعة، فيما يستحسنونه بينهم. و ولا تسقط شهادة المسلم إلا بركوب الكبائر، أو بإصرار على الصغائر،

ولا يتوب.

(1) «لأن هذا» ناقصة من أ.

(2) في أ زيادة «خ: مع». وفي ب «مع».

(3) في أ «اليد».

(4) ناقصة من أ. وفي م زيادة «بعض».

(5) في أ «على بعض». وفي ب «على».

(6) في م ويمر على بعض الناس من يحمل رطبا».

(7) في م يردونه».

(8) في ب «القبيح».

(9) في أ «العقل».

(10) أي: وهذا الشخص ـ الذي فعل مثل هذا ـ لا يكفر بهذا الفعل.

(11) في أ «ولا». وفي ب «ما لم».