الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٨٧86
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
أظنّ عن أبي سعيد: قلت له: فيمن (1) صحت موافقته بالقول في الدين، هل تجوز شهادته قبل أن يظهر العمل منه بالصالحات؟
قال:
معي
العمل.
أنه تجوز شهادته على قول من يقول: إنّ الموافقة بالقول دون
قلت له: فإن صحت موافقته بالقول دون العلم، غير (2) أنه لا يحمل الشر،
إذا استسررته، هل تجوز شهادته؟
قال:
معي
أنه إذا عرف بذلك في الائتمان عليه، كان ذلك مما لا يسع، إلّا
أنه (3) قيل: نفاق. فإذا) أتى ما لا يسع؛ لم تجز شهادته. وكان منتهكا لشيء مما (5)
يدين بتحريمه.
مسألة:
وكل من أسقط شهادته بحدث من جميع الأحداث كلّها، مما يوجب الحدود وغيرها، ثم تاب وأصلح، فإنّه تجوز شهادته، إلّا شاهد الزور الذي قد قطع بشهادته أموال الناس، فإنّه لا تجوز شهادته أبدا، في نوع ما شهد به.
وفي غيره. وإن غرم، ثم تاب وأصلح، رجعت ولايته.
قال أحمد بن محمد بن خالد: وقول: إنّ شاهد الزور إذا تاب وأصلح؛ تجوز
شهادته، إلا في نوع ما شهد به.
(1) في أ «فمن».
في أ و ب «فغير» وصوبناها اجتهادًا.
(3) في ب «لأنه».
(4) في م «نفاق به، إذا».
(5) ناقصة من أ.