الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٨٨المصنف
الجزء الخامس عشر - باب: [20]: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز
87
مسألة:
والمرأة في الشهادات طريقها طريق الميراث؛ لأنّ المرأة لها نصف ميراث
رجل). فكذلك هي في الشهادات، نصف شاهد (2).
وكذلك العبد لا شهادة له، ولا ميراث له
مع
الحاكم.
مسألة:
ولا تجوز شهادة الظَّنين والظنين (3) هاهنا: المتهم في دينه.
وعن أبي زياد؛ فيمن قطع اللعنة على والديه: إنّه لا تقبل شهادته،
ولا كرامة له.
مسألة:
وقد اختلف في شهادة قومنا على المسلمين.
فقال من قال تجوز شهادتهم في جميع الحقوق ولو دخل في الحقوق حدود، أخذ بالحقوق، ولم يؤخذ بالحدود.
وذلك مثل شهادتهم على المسلمين بالشرق والقتل والطلاق، وأشباه هذا. وكذلك يقاد بشهادتهم ويقتص، ولا يبرأ منه، وهو على ولايته. ويوجد هذا عن أبي عبد الله رحمة الله.
وقال من قال لا تجوز شهادتهم على المسلمين فيما يكون فيه الحدود
(1) في أ «شاهد».
(2) فكذلك هي في الشهادات، نصف شاهد» ناقصة من أ.
(3) ناقصة
من
(4) في ب يقطع».