المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٩٠

الجزء الخامس عشر - باب [20]: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز

المصنف

89

لأنه حق للعباد. ولكن لا تترك ولايته، إلّا أن يشهد أنّه قتله عمدًا ظالمًا (1) بغير

حق، فلا تجوز شهادتهما على حال؛ لأنّه تكفير)

(2)

فإن شهدا أنّه قتله خطأ؛ جازت شهادتهما، على قول من أجاز شهادتهم

في الحقوق.

فإن شهدا أنّه قذف زيدًا؛ لم تجز؛ لأنه من الحدود.

مسألة:

وعن شهادة النساء دون الرجال، في العذر، أو السقط والرتقاء، وموت المرأة،

وفي النفاس، وخروج الولد وبه حياة.

قال تجوز شهادتهن. واختلفوا في ذلك (3).

فقول: حتّى يكن أربع نسوة، مقام رجلين.

وقول: أقله امرأتان، مقام شاهد.

وقيل: تجزي واحدة للحجة.

قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادتهن وحدهنّ على الموت. وقال: شهدت

شريحًا أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال.

وقال من قال: لا تجوز شهادة النّساء في الحدود، ولا في القود، ولا في

القصاص.

وقال من قال: تجوز شهادة النساء في جميع الشهادات، إلّا في الزنا.

(1) في أ «ظلمًا».

(2) في ب «يكفر».

(3) «قال: تجوز شهادتهن واختلفوا في ذلك» ناقصة من م.

(4) ناقصة من أ.

(4)