المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٩١

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

أبو قحطان (1): ويحكم بشهادة النّساء وحدهنّ، فيما لا يمكن للرّجال (2) أن يشهدوا به، من المحظور (3) عليهم. وتجوز بينهم في ذلك شهادة امرأتين. وقول: بالقابلة وحدها إذا كانت عدلة. ولا تجوز في الاستهلال والموت، والذكر والأنثى.

وقيل: تجوز في الموت والحياة.

مسألة:

وإذا قالت إحدى القابلتين خرج الولد حيَّا، ومات. وقالت الأخرى: خرج

ميتًا، فالقول قول التي شهدت بالحياة.

مسألة:

عن أبي المؤثر أنّه تجوز شهادة العدلة والعبد والأمة، على هلال شهر

رمضان، إذا كانوا عدولًا.

وقول: لا تجوز شهادة المرأة وحدها في الهلال.

مسألة:

وعن شهادة الأعمى إذا عرف الصوت والكلام، وينكر (4) صاحب الحق.

(1) في م زيادة «قال».

في ب «الرجال».

(3) في أ و ب «المحضور».

(4) في أ «ويتكم». وفي ب ويمكن» ولعله الأصح ما أثبته من م.