الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٩١المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
أبو قحطان (1): ويحكم بشهادة النّساء وحدهنّ، فيما لا يمكن للرّجال (2) أن يشهدوا به، من المحظور (3) عليهم. وتجوز بينهم في ذلك شهادة امرأتين. وقول: بالقابلة وحدها إذا كانت عدلة. ولا تجوز في الاستهلال والموت، والذكر والأنثى.
وقيل: تجوز في الموت والحياة.
مسألة:
وإذا قالت إحدى القابلتين خرج الولد حيَّا، ومات. وقالت الأخرى: خرج
ميتًا، فالقول قول التي شهدت بالحياة.
مسألة:
عن أبي المؤثر أنّه تجوز شهادة العدلة والعبد والأمة، على هلال شهر
رمضان، إذا كانوا عدولًا.
وقول: لا تجوز شهادة المرأة وحدها في الهلال.
مسألة:
وعن شهادة الأعمى إذا عرف الصوت والكلام، وينكر (4) صاحب الحق.
(1) في م زيادة «قال».
في ب «الرجال».
(3) في أ و ب «المحضور».
(4) في أ «ويتكم». وفي ب ويمكن» ولعله الأصح ما أثبته من م.
٥٬٧٤٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.