الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٩٢الجزء الخامس عشر - باب [20]: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز
المصنف
91
وقال الأعمى: أدخلوه في مائة رجل (1) أو أكثر (2)، وليتكلّموا جميعًا. فإن لم أعرفه خاصة، فأنا كاذب.
قال: تجوز شهادته وحده وإن كان يكون (3) مع القاضي غيره؛ ردّ ذلك. قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادة الأعمى إلا في النسب.
مسألة:
ومن أحكام أبي قحطان وتجوز شهادة الأعمى فيما يستدلّ عليه بالخبر المشهور، مثل النسب والموت والنكاح، وما أشبه ذلك.
مسألة:
قال أصحابنا: شهادة الأعمى لا تجوز إلا في النّسب، مَن رَبَا معه في البيت وفيما كان متيقنا له قبل ذهاب بصره، وفيما عدا من ذلك؛ فشهادته
غير جائزة.
يجوز تيقنه
وفي نفسي من امتناعهم عن قبول شهادتهم، فاذكروا بما (ه) فيه. قال الله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ} [الطلاق: 2]، وقال: {مِمَّن ﴿تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282]. والأعمى إذا كان مسلما صالحًا؛ (6) فهو
عدل مرضي.
فإذا كان موثوقا بسماعه عن فقيه قد مضى؛ كان أيضًا موثوقا بسماعه إذا
(1) ناقصة
من
أ.
(2) «أو أكثر» ناقصة من
(3) ناقصة من أ.
(4) في ألا يعرف».
(5) في ب «انما» ولعله أصح.
(6)
أ زيادة «وهو».