الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٩٣92
المجلد العاشر
شهد على أبيه (1) وجاره وخليطه وزوجته، كما (2) تجوز شهادته في النسب وعلى من رَبَا هو وهم في بيت فلم يختلفوا في قبولها، إذا حملها قبل ذهاب بصره. والنظر يوجب عندي قبول شهادته إذا كان عدلا، على ما يُخبر به من تيقنه (3) بسماعه من قول من يعرفه فى الحديث والفقه وكيف يجوز أن يحدث أعميان بحديث أو فقه فرفعاه إليه، وقبله (4) القاضي منهما، وجعله أصلا له يحكم به فإذا شهدا عنده بشهادة تجب بشهادتهما (5) ذلك الحكم الذي حكم به الحديثهما؛ لم يقبله (6). والله الموفق للصواب.
القاضي
مسألة:
وعن شهادة الأعمى. قال: تجوز فيما لا يتهم فيه. وذلك إذا كان في أهل بيت نشأ فيه، حتى كان كأحدهم. ويتهم فيما ليس منهم.
مسألة:
(7)
والضرير لا تجوز شهادته، إلا أن يكون شهد () بها وهو يبصر، ثم شهد بها مع الحاكم وقد ذهب بصره، فليجز الحاكم شهادته.
قال أبو الحواري: وذلك إذا شهد بأرض أو نخلة، ووصفها بحدودها؛ قُبلت شهادته، بعد أن يشهد شاهدان: أنّ هذه (8) الأرض التي شهد بها هذا الضرير.
هي
ثم ينفذ الحكم.
(1) في م «ابنه».
في ب «لا».
(3) في أزيادة بسماعه من قول المقر الذي يعرفه كما يخبر»
(4) في أ وقبل».
في ب «توجب بشهادتهم».
في م «تجب بشهادتهما، لم نقبله».
(7) في أ «أشهد».
(8) ناقصة من أ.