المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٩٤

المصنف

الجزء الخامس عشر - باب: [20]: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز

93

مسألة:

قال بعض في شهادة الأعمى إذا شهد؛ جيء به والرجل المشهود عليه وجيء بثقة معه (1) ثلاثة نفر وأكثر (3)، فيتكلّمون بين يدي الأعمى. فإذا عرفه، (2)،

وقال: هذا الذي تكلّم؛ أخذت (3) شهادته.

ومن الكتاب:

وتجوز شهادته أيضًا في النسب.

قال أبو الحواري أمّا في النّسب، فحتى يشهد شاهدان: أن هذا هو فلان

بن

الذي نسبه (4) هذا الضرير. ومن غيره قال: وقد قيل: إنّه تجوز شهادته في النسب، إذا شهد أنّ فلان (ه) فلان بن فلان ولا تجوز إذا قال: هذا فلان بن فلان. قال أبو عبد الله: ولو أنّ رجلًا شهد، وهو أعمى أنّ فلانًا زنا بفلانة، وأنا أبصر، من قبل ذهاب بصري، وشهد أنّه رأى فلانًا، يسرق كذا، أو قتل فلانًا، وسمّي بذلك، بأمر صحيح، وشهد عدلان: أنّ هذا هو الذي شهد عليه بذلك هذا الأعمى؛ فإنّه لا تجوز شهادته.

(6)

مسألة:

وتجوز (7) الشهادة عن شهادة الأعمى والمعتوه إذا شهدوا عن شهادتهم

(1) ناقصة

من أ.

(2) في ب «وجيء بنفر معه ثلاثة أنفس أو أكثر».

(3) في ب «أخرت».

(4) في أ زيادة «خ: شهد».

(5) لعل الأصح فلانًا.

(6) في م «سمى».

(7) في أ «ولا تجوز».