المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٩٥

94

المصنف

المجلد العاشر

وهم

أصحاء، على ما يعرف بالبينات، أو بمعاينة الشّهود عنهم، على غير

الرجل، أو الدابة، أو مال،

وهم

أصحاء (2).

وكذلك الذين شهدوا وهم أصحاء، وشهدوا عن شهادتهم وهم

على عين (3) صاحب الحق، والذي عليه.

وكذلك في الحقوق والنكاح والرّضاع، وفي القتل والدماء.

وأما في الحدود؛ فلا تجوز الشهادة عن الشهادة.

وكذلك نقول في القتل.

وقال محمد بن محبوب: إنّه حق وحدّ (4).

مسألة:

وفي كتاب الإقناع عن قومنا ولا تقبل شهادة إلا أوصاف البلوغ، والعقل، والإسلام، والعدالة، والحرّيّة.

(1)

أصحاء،

من قد تكاملت فيه خمسة

والعدالة: أن يكون مجتنبًا للكبائر (5)، غير مصرّ على القليل من الصغائر،

(6)

سليم الشريرة، مأمون الغضب، محافظًا على مروءة (7) مثله.

(1) في م «عين».

(2) «على ما يعرف بالبينات، أو بمعاينة الشهود عنهم، على غير الرّجل، أو الدابة، أو مال، وهم

أصحاء» ناقصة من ب.

(3) في ب «غير».

(4) في ب لا حق في حد». وفي م «حق واحد». (5) في أ مجتنب «الكبائر». وفي م «يجتنب الكبائر».

(6) في أ «مسلم، خ: سليم».

(7) في أ و ب زيادة خ مودّة». وفي م «المروءة في المودة».