المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٩٦

المصنف

الجزء الخامس عشر - باب: [20]: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز

مسألة:

قال: ولا تجوز شهادة الواحد إلا في هلال شهر رمضان، أو مع اليمين)

(1)

في

الأموال (2). ولا تسمع شهادة الأعمى إلا في ثلاثة أشياء في الأنساب، والترجمة عند الحاكم، وعلى المضبوط. وإذا تحمّلها بصير (3)؛ جاز أن تسمع منه بعد العمى).

(3)؛

وتقبل شهادة أهل الأهواء، إلّا من يرى أن يشهد لموافقته بدعواه، كالخطابية (5).

مسألة:

قال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب؛ في رجلين شهدا لرجل وامرأة أنّه وليها، وأحدهما يريد تزويجها: إن شهادته لا تجوز.

(1) في أ «اليمن».

(2) في ب زيادة «قال الناسخ: لا يصح هذا القول مع أصحابنا، ولا تجوز شهادة مع يمين المدعي، ولو كان المدعي والشاهد كأبي بكر وعمر ما. وهذا غلط من قائله، وليس له حجّة تؤيده من الكتاب أو السنة أو الإجماع. والصواب غير ما ذكر. والله أعلم. رجع إلى الكتاب الذي عن قومنا». (3) لعل الصواب بصيرًا. (4) في أ «المعمي». وفي ب زيادة «قال الناسخ: لا أعلم شيئًا من الشهادات تردّ من الشاهد لها، وتقبل ممن تحملها من الشاهد، إلّا أنّها في خصلة واحدة، وهو إذا شهد الوالد لولده بشيء من الحقوق؛ لم تقبل منه الشهادة. وتقبل شهادة من تحملها عن الأب بعد موته، ويسمعها الحاكم، ويقبلها؛ لأنها لا يجر بشهادته لوالده بعد الموت نفعًا. ولا أعلم في غير هذا الموضع تجوز شهادة عن شهادة لم تقبل. والله أعلم بالصواب. رجع».

(5) في أ «لحاطيته». وفي ب «كالحظائية».

10