المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٩٧

96

المصنف

المجلد العاشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [21]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى سماع كلاب الصيف وكان في شهادة كان في شهادة المشتبهين

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

()

قال أبو حفص الخراساني في رجل رأى رجلًا ذبح رجلا، ثم دخل في مسجد فيه نفر، فلم يعلم أيّ القوم قتله: إنّه يقع عليهم الوقوف. قال: فإن شهد أحد من القوم بشهادة؛ لم تجز شهادته؛ لأنه يوقف عنه، ولا يدرى هو القاتل.

وكذلك إذا شهد اثنان وحدهما؛ ولم تجز شهادتهما وحدهما؛ لأنه لا يعلم أحدهما القاتل أم لا، إلا أن يشهدوا جميعًا، ويشهد معهما آخر، فيكون يعلم أنّ أحدهما برئ من قبل الرّجل لا شكّ، وتجوز شهادته (2) وشهادة الرجل الآخر

(4)

الذي شهد معهما، أو يشهد منهم هم ثلاثة فيكون (3) اثنان منهم (4) لا شك أنهما بريئان من قتله، فتجوز شهادتهما.

قال أبو عبد الله ما أحسن ما قال أبو حفص.

ومن غيره قال: وقد قيل في هذا: إنّه بمنزلة المتلاعنين. وذلك لا شكّ (ه) أنّ أحد هؤلاء النفر قاتل، ولا يعلم أيهما القاتل

(1) في أ «المتشبهين خ المشكلين». وفي م زيادة «خ: المشكلين».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ و ب «فيكونان».

(4) في م «منهما».

(5) في أ «يشك».