المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٩٨

الجزء الخامس عشر - باب [21]: في شهادة المشتبهين

المصنف

97

وإن كانت لهم ولاية متقدمة كلّهم؛ فهم على ولايتهم حتى يعلم القاتل

نهم بعينه.

وقال من قال بالوقوف عن الجميع؛ حتى يعلم القاتل، فيبرأ منه.

وقد قيل في شهادة المتلاعنين باختلاف.

فقال من قال: إذا شهدا جميعًا في شهادة؛ كانت شهادتهما شهادة امرأة، إلّا أن يكون مع الرّجل في تلك الشهادة امرأتان أو رجل، أو يكون مع المرأة رجل غيره (1) أو امرأة أخرى.

وقال (2) من قال: إذا شهدا بشهادة (3) جميعًا؛ كانت شهادتهما شهادة امرأة، وأقيمت (4) شهادة امرأة، حتى لا يشك في ذلك.

فإن شهد كل واحد منهما على الانفراد منه؛ فقد (ه) قال من قال: إن شهادتهما (6) جائزة على الانفراد؛ لأنه لا يجوز إبطال الحق الذي شهد به لموضع ما لا يصح فيه باطل الشاهد؛ لأنّهما قد كانت لهما ولاية. وذلك على مذهب من يقول بولايتهما. وهذا كله معناه واحد.

ومن غيره عن أبي زياد وهل تجوز شهادة الملاعن؟

قال: لا.

وقال المسلمون: إنّه موقوف عنه؛ حتى يعلم الكاذب منهما.

ومن غيره قال: وقد قيل: شهادتهما جائزة.

(1) أي رجل غير الشاهد الأول، فيكون الشهود رجل وامرأة مع رجل، أو رجل وامرأة مع امرأة

أخرى.

(2) في

أ «فقال».

(3) ناقصة من م.

(4) في أ «وانقضت».

(5) ناقصة من ب. وفي م «ف».

(6)

«شهادته».