المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٩٩

98

المصنف

المجلد العاشر

انتهى ما وجدته والى

ذو الا ولعراقية

باب [22]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر وال ماركات المصنف وكان الورد في شهادة أهل الدّمة

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے

وسألت الشيخ أبا مالك وقلت وجدت في الأثر، في مسلم وذمّي، في

أيديهما شيء يتنازعانه (1).

الجواب: إنّه يحكم به للمسلم، إلّا أن يكون لأحدهما بينة، فيحكم له بها.

قال:

نعم. هذا أظنّه قول محمد بن محبوب.

وأما موسى بن عليّ؛ فجعله بينهما؛ إذا عدمت (2) البينة.

مسالة.

من الزيادة المضافة: وهل تجوز شهادة نصرانيين على نصراني لمسلم بحق؟

قال: لا (3) يأخذ المسلم الحقوق بشهادة المشركين، إذا لم يعلم صدق ما قالا، ولم يحكم له به حاكم عدل وأمّا إن علم صدق ما يقولان، أو حكم له بذلك حاكم عدل من المسلمين؛ فذلك جائز (4).

(1) في أ «ينتزعانه».

(2) في أ «عدما، خ: عدمت».

(3) ناقصة

من

?

(4) فذلك جائز» ناقصة

من أ.