المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٠

الجزء الخامس عشر - باب [22]: في شهادة أهل الذمة

مسألة:

وقد جاء الأثر بإجازة ذلك في الأحكام.

المصنف

99

ومما يوجد أنه من جامع أبي صفرة: وإذا كانت الدار في يد رجل ذمّي، فادعاها آخر ذمّي، وأقام (1) البينة من أهل الدّمة: أنّ أباه مات وتركها ميرائًا، لا يعلمون له وارثًا غيره؛ فإنّه جائز، ويقضى له بالدّار، ولو كان الشهود من المجوس، والذي (2) في يده الدار من أهل الكتاب.

قال غيره: قيل: لا تجوز شهادة أهل الذمة، إلّا كلّ على أهل ملّته: اليهود على اليهود والنصارى على النّصارى والمجوس على المجوس. وكذلك

أهل العهد.

وقيل: تجوز شهادة بعضهم على بعض.

وقيل: تجوز شهادة اليهودي والنصراني على المجوسي، ولا تجوز شهادته (3)

عليهما.

وقول: إنّ الشّرك كلّه ملّة واحدة، وتجوز شهادة المشركين على بعضهم

بعض.

(4)

ومن (4) الكتاب

ولو كان لهذا الميت المسلم (5) ابنان (6)، أحدهما: مسلم، والآخر: كافر، فادعى كل واحد منهما أنّ أباه مات على ملّته. وأقام البينة على ذلك: أنه مات،

(1) في أ «وأما». (2) في أ «والذمي».

(3) في أ «شهادة». (4) في ب «وفي».

(5) ناقصة من أ. وفي ب «الكافر».

(6) في ب «أنساب».