المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٠١

المصنف

المجلد العاشر

وترك ميرانا، لا يعلمون له وارثًا غيرهما، فإنّه يقضى به للمسلم منهما، من قبل أن الإسلام أولى).

ألا ترى أني أصلّي على الأب الميّت، فلو كان شهود الذمّي مسلمين، وشهود المسلم ذميين؛ أجزت شهادة أهل الذمة، وجعلتها للمسلم منهما، والدار والأرض والحيوان والثياب، في (2) كل ذلك سواء.

وإذا كانت في يد رجلين دابّة أحدهما مسلم والآخر: كافر، فأقرا جميعًا: أنّ أباهما مات وتركها ميرائًا. فقال المسلم مات أبي مسلمًا. وقال الآخر: مات وهو كافر، فإنّه يقضى بها للمسلم. ألا ترى أنّي أصلي على الأب الميت بقول (3) ابنه المسلم. قال غيره: إذا صح أنّ الأب كان ذمّيَّا، فمات وترك ابنيه هذين، فادعى المسلم أنه مات مسلمًا، وادعى الذمّي أنه مات ذمّيَّا، إِنَّ الذَّمّي منهما أولى بالميراث. وهو على الأصل؛ حتى يصح انتقاله. وإن كان مسلما كذلك، القول

قول (4) المسلم. وإن لم يصح أمره؛ فالإسلام () أولى به؛ إذا كان في دار الإسلام، فالميراث للمسلم، والقول قوله، إلا أن يأتي الذمّي على ذلك بيّنة.

(6) وإذا كانت الدار في يد رجلين مسلمين وهما أخوان، فأقرا جميعًا أنّ

أباهما مات وتركها ميراثًا.

وقال أحدهما: كنت مسلما، وكان أبي مسلمًا.

(1) في أ «أولا».

(2) في أ «و». (3) في أ «يقول».

(4) في ب «فكذلك القول في».

(5) في ب «في الإسلام». (6) هنا لو تضاف «مسألة».