المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٢

الجزء الخامس عشر - باب [22]: في شهادة أهل الذمة

المصنف

101

وقال الآخر: صدقت. وكنت أنا أيضًا مسلما أسلمت في حياته، وكذبه

الآخر، فإنّ الميراث للمسلم الذي أجمعا (1) عليه. ويكون (2) على الآخر البينة: أنه

كان مسلمًا قبل موت أبيه، ثم الميراث لهما جميعًا.

أرأيت لو كان عبدًا، فقال أخوه عتقت قبل موت أبيك.

قال هو: بل أعتقت بعد موت أبي، أنا وأنت جميعًا.

وقال الآخر: أما أنا؛ فأعتقت قبل موته، وأمّا أنت؛ فأعتقت بعد موته.

فإنّ الميراث للذي اجتمعا على عتقه والبينة على الآخر، بعد

حران اليوم.

أن يعلم أنهما

وكذلك أيضًا لهما الميراث. وبهذا الوجه نأخذ. وإذا كانت الدار في يد رجل ذمّيّ، فادّعاها مسلم، أن أباه مات، وتركها ميرانا لا يعلمون له وارثًا، غيره، وأقام على ذلك بيّنة من أهل الذمة، فادعى فيها ذمّي مثل ذلك، وأقام عليها بينة من أهل الذمة، فإنّه يقضي بها للمسلم؛ لأنّ بينة الدّمي من الكفّار لا تجوز شهادتهم فيما يضرّ المسلم وينقصه (3). ولو كانت بينة الذمي مسلمين؛ قضيت بالدار بينهما نصفين.

ورأى) أن الدار للذي هي في يده حتّى يقيم المسلم البينة مسلمين.

وكذلك الحيوان والعروض والثياب والأشياء كلّها.

وإذا كانت الدار في يد رجل مسلم. فقال: أبي مات، وهو مسلم، وترك هذه الدار ميراثًا لي. وجاء (5) أخوه وهو ذمّيّ، فقال: مات أخي، وهو كافر، مات على

(1) في ب «اجتمعا».

(2) في أ «ويكن».

(3) في أ «وينصفه» أو نحوه. وفي ب «وينقضه».

(4) في ب ورأينا». وفي م «وأرى».

(5) في م «وجاءه».