الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٣102
المصنف
المجلد العاشر
ديني، وهذا (1) مسلم. فإنّ القول قول الابن وله الميراث، ولا يرث الأخ مع الابن شيئًا، ولا يكون له قبول البينة. ولو أقام البينة على مقالتهما؛ أجزت بينة المسلم. ولو أقام الأخ بينة من أهل الذمة على ما قال ولم يقم الابن بينة؛ لم أجز بينة الأخ ـ وهم كفار) ـ على الابن المسلم. وإذا كانت الدار في يد ورثة، فقالت امرأة الميت - وهي مسلمة ـ: زوجي مسلم؛ مات مسلمًا. وقال ولده - وهو كافر - بل مات أبونا كافرًا. وجاء أخو
:-
الزوج - وهو مسلم، وصدّق المرأة على مقالتها وهو يدعي معها الميراث، والأولاد كلّهم كفار والمرأة مقرّة (3) بأنّ أخاه هذا مات، وهو الوارث معهم،
فإنّي أقضي (4) لامرأته وأخيه، ولا أجعل للأولاد شيئًا.
ألا
تري
أته
لو ترك ابنا وابنة مسلمة. والابن كافر، وترك أخا مسلمًا. فقالت الابنة والأخ: قد كان الميت مسلمًا. وقال الابن: كان كافرًا، فإنّي أجعله مسلمًا، وأصلّي عليه، وأورّث البنت والأخ.
ولو لم يكن له بنت وأخ، وكان له أخ واختصموا في ذلك، جعلت القول قول ابنه. وجعلت الميراث لابنه. ولا أصدق الأخ؛ لأنه لا ميراث له مع الابن.
وإن كان بعض الورثة مسلمًا، جعلت القول قوله.
قال غيره:
إذا كان في دار الإسلام، ولم يصح أنّه ذمّيّ، وإنّما اختصموا على ميراثه؛ فمن كان من الورثة من أرحامه مسلما؛ فهو أولى بميراثه عندي وهو مسلم في
(1) في أ «فهذا».
(2) لعل الأصح: وهو كافر، أو بيئة الإخوة وهم كفار. أو لعل المقصود من الأخ الجنس وليس
الإفراد.
(3) في أ «أنه».
(4) في ب لا أقضي». وفي م «لأقضي».