المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٤

الجزء الخامس عشر - باب [22]: في شهادة أهل الذمة

المصنف

103

الحكم حتّى يصح أنّه ذمّيّ، ولو كان المدعي من أرحامه، ليس من أولاده،

والأقارب بعدهم كلهم سواء.

والمدعي: من ادعى الشرك.

وإذا كانت ابنة وأخ)، والبنت مسلمة، والأخ كافر.

وقال الأخ: إن الميت كان كافرًا. وقالت الابنة: كان مسلما. فالقول قول البنت، ولها الميراث. أراه كذلك.

وإن كان الأخ هو المسلم، والبنت كافرة فقال الأخ كان أخي مسلما. وقالت البنت: كان أبي كافرًا. فالقول قول المسلم، وهو الأخ المسلم؛ إذا علم أنه لا وارث له غيرهما، وله الميراث.

وإذا كان أحد الورثة مسلمًا؛ جعلت القول قوله إنّه مسلم مثله، ولا أصدق

الكافر؟

نعم). وكذلك إن أقام الكافر بيّنة من أهل الكفر؛ فإنّي لا أقبل بينتهم

على المسلم.

فإن أقاموا بينة من أهل الإسلام، ولم يقم المسلم بينة؛ جعلت الميراث لهم

دون المسلم.

ولو أقام المسلم بينة من أهل الذمة؛ أجزت بينة المسلم؛ لأنه لا تجوز بينة الدمي على المسلم.

وإذا كانت الدار في يد أخوين مسلم وكافر، وأقرا أنّ أباهما كان كافرًا. فقال المسلم: إنّ أباه كان قد أسلم قبل موته. فإنّ المسلم لا يصدق على ذلك؛ لأنه قد أقر أنّ أباه كان كافرا، فعليه البينة.

(1) في أ و ب «وأخا».

(2) ناقصة من م.