المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٥

104

المصنف

المجلد العاشر

ولو لم يقل: إنّ أباه كان كافرًا، أو قال: كان مسلمًا؛ جعلت القول قوله.

وكذلك هذا في كلّ وارث مما ذكرنا في هذا الباب. والله أعلم.

وأما إذا مات الذّمّي، وهو معروف أنه ذمّي، وورثته كفار كلّهم. وله أمة ذميّة، فادّعت أنّه أعتقها في حياته. وقال الورثة بل كانت أمة، وأعتقت (1) بعده. (2) مدعيّة، وعليها البينة أنّها قد أعتقت قبل موته.

فهي

وإذا (3) مات المسلم، وله امرأة نصرانية فقالت: قد أسلمت في حياته؛ فعليها البينة. وإن لم تقم لها بيّنة؛ فلا ميراث لها على الورثة. وعلى الورثة أن يحلفوا عليهم (4)، ولو لم يعرف أنّها كافرة وقالت ما زلت مسلمة، كان القول قولها، ولها الميراث، إلا أن تقيم () البينة؛ لأنها أقرت بالرّق.

6

ذلك، كان وجحدت هي

قلت: فعليها البينة، ولو ادعوا أنه كان طلقها ثلاثا، القول قولها، ولها الميراث بعد أن تحلف: أنه لم تنقض عدّتها.

قال غيره:

لها الميراث. وليس لانقضاء العدّة معنى ولو أقرت أنه طلقها واحدة في الصحة. وأقرّت بانقضاء العدّة. وأنّه راجعها في العدّة، وكذبها الورثة، وقالوا: لم يراجعها. فالقول قول الورثة: إنّه لم يراجعها وهي في هذا الوجه مدعية، وعليها البينة. ولكن إن كانت عدّتها لم تنقض بعد؛ فلها الميراث، وإن كانت العدّة قد انقضت؛ فلا ميراث لها.

وإذا مات الرجل، وأبواه ذمّيان كافران. فقالا: أبونا مات، وهو كافر. وقال

في ب «فعليها».

(2) في أ «وهي».

(3) في أ زيادة «كان». (4) في ب «على علمهم».

(5) في أ «إن لم تقم».