المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٦

الجزء الخامس عشر - باب [22]: في شهادة أهل الذمة

المصنف

105

ولده (1) - وهم مسلمون -: أبونا يوم مات وهو مسلم، فالقول قول أولاده المسلمين، ولا ميراث لأبويه الكافرين.

وإذا مات الرجل، وترك ميراثا في يد، رجل، فأقام ابنه البينة: أنه ابنه (2)، وقال (3): كان أبي (4) مسلمًا. وقال الذي في يده المال له ولد غير هذا، أو قال: لا أدري له ولد غير هذا أم لا. فإنّي لا (6) أتقدّم في ذلك. فانظر هل له ولد أو وارث؟ فإن لم

يعرف له ولد ولا وارث؛ دفعت الميراث إلى هذا واستوثقت منه بكفيل. وكذلك لو كان هذا الابن كافرًا، وقال (7) كان أبي كافرًا؛ جعلت الميراث له بعد النظر في ذلك. وكذلك لو كانت ابنة؛ جعلت الميراث لها كلّه، بعد أن (8) لا أجد له عصبة ولا وارثا. وكذلك الأم.

كله

وأما الجدة والأخ والأخت وابن الأخ وابن العمّ؛ فإنّي لا أعطيهم شيئًا، إلا أن يقيم البيئة على الورثة كم هم ويشهدون أنّهم لا يعلمون له وارثا غير هذا. وأما الزوج والمرأة؛ فإنّي أعطيهم أقلّ ما يكون من نصيب الزوج والمرأة)، حتى أعرف الورثة؛ لأنّ الولد (10) والوالد والزوج والمرأة وارث على كل حال، والأخ لا يكون في حال وارثًا، ويكون في حال وارثًا.

(1) يقصد هنا الجمع وليس الإفراد، بدليل ما بعده «و

«وهم».

(2) «البينة: أنه ابنه» ناقصة

من

أ.

(3) في ب «أو قال».

(4) ناقصة من م. وفي أ «أبي كان».

(5) في أ و ب «وقال».

(6) ناقصة من م.

(7) في أ أو قال».

(8) ناقصة من أ.

(9) في أوقع تكرار أقل ما يكون من نصيب الزوج والمرأة».

(10) ناقصة من أ.