الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٧1.7
المصنف
المجلد العاشر
وكذلك الأخت والعم وابن العمّ. وكذلك ابن الابن. وكذلك الجد والجدة. فلا أعطي أحدًا من هؤلاء شيئًا؛ حتى أعلم أنه وارث، أو يقيموا البينة على الورثة. وقال بعضهم: أعطى المرأة والزّوج أكثر من نصيبهم في الميراث؛ حتى أعلم
غير ذلك.
والقول الأول أحبّ إليّ في الزّوج والمرأة أن يعطيا الأقلّ حتّى ينظر.
قال غيره:
من يرث على حال مثل الزوج؛ حين) يعطون أقل ما يرثون هذا في الحكم. وأما في (2) غير الحاكم، إذا كان في يده، وصح ما وصفنا؛ فهو بالخيار، إن
شاء سلّم، وإن شاء ترك.
(1) في أ «حتى». ويبدو لي أن حذفها أصح للمعنى. (2) ناقصة من أ.
٥٬٧٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.