الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٨الجزء الخامس عشر
المصنف
107
انتهى ما وجدته والى ناولها باب [23]
في شهادة أهل الشرك على أهل الشرك
(1)
وأهل الإسلام على أهل الإسلام
صلح اس مبارکان سعي در مبارک فارس اے
ومن جواب لأبي عبد الله عن أربعة من النّصارى شهدوا على نصراني: أنه زنا بامرأة مسلمة وقالوا استكرهها أو طاوعته فقال شهادتهم عليه جائزة، إذا كانوا عدولًا في دينهم. ويلزمه الحدّ بشهادتهم.
وإن شهدوا أنه استكرهها؛ لزمه عقر مثلها. وإن شهدوا أنها طاوعته؛ لم تقبل شهادتهم. وكان على كلّ واحد منهم التعزير بقذفهم إياها. ولا يلزمها هي
حد بشهادتهم.
وقال: شهادة النصارى في هذا الموضع لا تجوز؛ لأنهم قذفوا، ويعزّرون (2)، وتسقط شهادتهم عن النصراني وعن المسلمة. وكذلك رأي.
وقال من قال: ليس تسقط (3) شهادتهم (4) بقذفهم إياها، وإنّما سقطت شهادتهم بشركهم وتجوز شهادتهم على النصراني، مما يلزمه من الحد
والصداق.
(1) في أ «الأهل». (2) في أ «ويعزروا».
(3) ناقصة من ب.
(4) في م: لا تسقط».