الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٩108
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
ومن الأثر: ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين لذمّي، ولا لمسلم. وتجوز شهادة المسلم على الذمّي للذمي).
قال غيره:
وقد قيل (2): تجوز شهادة الذمّي عن المسلم على الذمي). ولا تجوز على المسلم. وتجوز شهادة عن الذمي على الذمي)، ولا تجوز على المسلم).
مسألة:
سألت أبا معاوية، عن يهوديين، شهدا على رجل بشهادة. فأسلم قبل أن يحكم عليه.
قال: قد (6) زالت شهادتهما، لما أسلم. والله أعلم.
مسألة:
وقال: لو أنّ رجلًا مسلما اشترى عبدًا من عند مجوسي، فادعى العبد المجوسي آخر، وأحضر على ذلك شاهدين مجوسيين: أن شهادتهما جائزة في العبد. قال: لأنّ هذا معناه على البائع المجوسي؛ لأن المسلم يرجع على
يرجع
البائع المجوسي بالثّمن.
(1) في أ «المسلم للذمي على الذمي». (2) ناقصة من أ.
(3) في أ «شهادة الذمي على الذمي، خ عن المسلم».
(4) في م «شهادة المسلم للذمي».
(5) وتجوز شهادة عن الذمي على الذمي، ولا تجوز على المسلم» ناقصة من ب.
(6) زيادة من أ.