المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٩

108

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

ومن الأثر: ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين لذمّي، ولا لمسلم. وتجوز شهادة المسلم على الذمّي للذمي).

قال غيره:

وقد قيل (2): تجوز شهادة الذمّي عن المسلم على الذمي). ولا تجوز على المسلم. وتجوز شهادة عن الذمي على الذمي)، ولا تجوز على المسلم).

مسألة:

سألت أبا معاوية، عن يهوديين، شهدا على رجل بشهادة. فأسلم قبل أن يحكم عليه.

قال: قد (6) زالت شهادتهما، لما أسلم. والله أعلم.

مسألة:

وقال: لو أنّ رجلًا مسلما اشترى عبدًا من عند مجوسي، فادعى العبد المجوسي آخر، وأحضر على ذلك شاهدين مجوسيين: أن شهادتهما جائزة في العبد. قال: لأنّ هذا معناه على البائع المجوسي؛ لأن المسلم يرجع على

يرجع

البائع المجوسي بالثّمن.

(1) في أ «المسلم للذمي على الذمي». (2) ناقصة من أ.

(3) في أ «شهادة الذمي على الذمي، خ عن المسلم».

(4) في م «شهادة المسلم للذمي».

(5) وتجوز شهادة عن الذمي على الذمي، ولا تجوز على المسلم» ناقصة من ب.

(6) زيادة من أ.