المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١١٠

الجزء الخامس عشر - باب [23]: في شهادة أهل الشرك على أهل الشرك وأهل الإسلام

قال غيره:

المصنف

109

لا تجوز شهادة المجوسيين في رقبة العبد بانتزاعه من المسلم. ولكن إذا صح أنه اشتراه من المجوسي، رجع المستحق للعبد بشهادة المجوسيين على المجوسي بشِرْوَاهُ أو بقيمته؛ لأنه قد صح أنه قد أتلفه عليه، وقامت البينة: أنّه

باعه، أو (1) صح ذلك. ولم يكن على المسلم سبيل، بشهادة أهل الذمة. قلت: فلو أنّ مجوسيا اشترى عبدا، من رجل مسلم فادّعاه رجل وأحضر

على المشتري رجلين من المجوس هل تجوز شهادتهما؟

قال (2): لا. لأنّ هذا يرجع معناه على المسلم.

قال غيره: تجوز شهادة المجوسيين على المجوسي فيما في يده، من رقبة العبد، ولا يبطل عنه ما ألزمه (3) نفسه. ولا يلحق المسلم بشيء، من شهادة أهل الذمة.

مسألة:

وعن أبي زياد في رجل من أهل الذمة هلك، وترك ألف درهم. ثم إن رجلًا درهم. وأقام

من المسلمين، أقام عليه شاهدين من المسلمين أنّ له عليه ألف درهم و رجل من أهل الذمة شاهدين من أهل الذمة: أنّ له على ذلك الذمّي ألف درهم. فقال (4) أبو زياد الألف للمسلم، بشهادة المسلمين، دون الذمي.

قلت: فإن أقام المسلم () شاهدين من أهل الذمة. وأقام الذمّي أيضا شاهدين

من أهل الذمة.

في ب «و».

أ زيادة «هذا».

(3) في أ يلزمه».

(4) في أ «وقال».

(5) في أ «فإن المسلم أقام».