الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١١١110
المصنف
المجلد العاشر
قال: أقول: إنّ الألف بينهما نصفان؛ لأنّ الشّهود كلّهم تجوز شهادتهم على
الهالك.
وقيل: يُقضى للمسلم على الذّمّي.
قلت له: فإن كان كلّ واحد منهما، أقام شاهدين من المسلمين؟
قال: المال بينهما نصفان.
قلت: فإن المسلم أقام (1) شاهدين من أهل الذمة، وأقام الذمّي شاهدين من
المسلمين.
قال: الألف للذمي بشهادة المسلمين.
قال غيره: إذا شهد للمسلم ذمّيّان وشهد للدّمّي مسلمان؛ فالمال بينهما نصفان؛ لأن شهادة أهل الذمة تجوز عليهم.
وقول: تجوز شهادة الدّمي للمسلم، ويكون المال بينهما (2) بالحصص.
وإذا كان الشهود جميعًا مسلمين؛ فهو بينهما نصفان.
وإذا كان الشهود كلّهم من أهل الذمة؛ ففي ذلك اختلاف.
قال
في
مال
من قال: إن شهادة الدّمّيّ لا تسقط حق المسلم. وقد ثبت (3) الذمّي، بشهادة من تجوز شهادته له. فإذا ثبت للمسلم حق، لم تبطله شهادة أهل الذمة؛ لأنّ ذلك (4) لا يجوز على أهل الإسلام.
فإذا كان شهود المسلم من أهل الذمة)، وشهود الذمّي من أهل الذمة، ثبت
(1) في م فإن أقام المسلم ولعله أصح.
في ب «بينهم».
(3) في أ «وقد ثبتت». أ «
(4) في م
«لأنها».
(5) في أ «القبلة».