الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١١٢الجزء الخامس عشر ـ باب [23]: في شهادة أهل الشرك على أهل الشرك وأهل الإسلام
للمسلم
111
حقه، وبطل حق الذّمّيّ؛ لأنّه إنّما (1) ثبت الحق للمسلم. ولا (2) يتحاصص المسلم والذمّي، في الإجماع (3) من قول أهل العلم، إلّا أن يكون الشهود كلّهم مسلمين. فافهم ذلك.
ومن غيره: وقد قال من قال: إذا كان شهود الذّمّي من أهل الذمة، وشهود المسلم من أهل الذمة، فالمال بينهما نصفان.
ومن غيره: وقد قيل: شهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الإسلام، وعلى جميع أهل الملل؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى ولا تجوز شهادة أهل ملة من ملل الشرك، على أحد من أهل القبلة، في شيء من الأشياء، ولا يثبت عليهم حكمهم في شيء من الأشياء، إلّا أنّه قد قيل: إنّ المرضعة من أهل الذمة تجوز شهادتها على المسلمين. وذلك ما لا تجتمع عليه.
مسألة:
(4)
وعن مجوسي ضربه رجل مجوسي، ثم مات المضروب، من قبل ثلاثة أيام، وأسلم الضارب من (0) بعد موته. ثم شهد مجوسيان: أن المضروب مات مسلما. وشهد مسلمان: أنّ المضروب مات مجوسيا. كيف يكون القصاص فيها؟ ولمن تكون ديته وميراثه؟ فلا أرى يلزم القاتل غير الديّة. وهي دية مصل (6) دية مسلم.
ولا تقبل شهادة مجوسيين عليه في القود. ولكن تقبل شهادتهما على
في
في
أ «لما».
أ «فلا».
(3) في م «بالإجماع».
(4) في أ و ب يجتمع».
(5) ناقصة من أ.
(6) في أ و ب «مصلي».