الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١١٣112
المصنف
المجلد العاشر
إسلام المجوسي، ويكون ميراثه وديته لورثته من أهل الإسلام، ولا يرثه أحد
من المجوس.
وشهادة المجوسيين إذا كانا عدلين في دينهما، في هذا الموضع، أولى من شهادة المسلمين. والله أعلم بالصواب؛ لأنّهما إنّما شهدا لأهل الصلاة. فسواء مات في ثلاثة أيام، من بعد أن ضرب، أو من بعد أن خلت ثلاثة أيام. وإنما فيه
الدية دية مسلم. وذلك إذا كان ضربه هذا مما يخاف عليه به ذهاب نفسه. فإن كان مما لا يخاف عليه منه ذهاب نفسه، فلا يلزم الضارب غير أرش
ذلك الضرب.
قال المصنف: يعجبني النظر في شهادة المجوسيين، على موت المضروب مسلما. فإنّي أراها على الضارب. وقد أسلم. وشهادة أهل الشرك لا تجوز على المسلمين.
مسألة:
قلت: هل تجوز شهادة نصرانيين على نصراني لمسلم بحق؟
قال: لا يأخذ المسلم الحقوق، بشهادة المشركين.
ومن غيره قال: نعم. إذا لم يعلم صدق ما قالاه). ولم يحكـ له به حاكم
عدل من المسلمين.
وأما إذا علم صدق ما يقولانه (3)، أو حكم بذلك حاكم عدل من المسلمين. فذلك له جائز. وقد جاء الأثر بإجازة ذلك في الأحكام.
(1) في ألمسلم».
في ب «ما قالاه». وفي م «ما قالا». (3) في أ «يقولاه». وفي ب «يقولان».