المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١١٥

114

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

في رجل من أهل الذمة هلك، وله وارث من المسلمين، ووارث من أهل الذّمّة، فشهد شاهد واحد من المسلمين (1): أنّه مات مسلمًا. وشهد شاهدان من

أهل الذمة: أنه مات يهوديا أو نصرانيا، كان ميراثه لورثته من أهل الذمة، ويصلّى

عليه بشهادة المسلم، بوجوب الولاية بشاهد من المسلمين، كما أنّ الصّيام"

(2)

بشهادة واحد.

(1) ووارث من أهل الذمة، فشهد شاهد واحد من المسلمين» ناقصة من أ.

(2) أي: يجب الصيام.