المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١١٦

الجزء الخامس عشر

المصنف

115

انتهى ما وجدته والى الاول باب [24]

في شهادة الوكلاء والشركاء والأجراء

ساب مكان الله في الله

ومن كان له سبب وما أشبه ذلك

صالح س مبارک ان سعي در مبارک فارس الے

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب في رجلين شريكين، شهد أحدهما

(1)

لصاحبه، بشيء في (1) شركته.

قال: (2) تجوز شهادته إذا كان عدلاً، إلا أن يشهد بشيء مشاع بينهما؛

(2)

فلا تجوز شهادته

ومن غيره قال: وقد قيل: تجوز شهادته.

مسألة:

قال الفضل بن الحواري في رجلين بينهما أمة شهد كل واحد منهما على

صاحبه: أنها أخته من

النسب.

قال: لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر، حتى يُشهد على ذلك شاهد (3) آخر

مع

أحدهما، ويكونا عدلين.

(1) في أ «من».

(2) في أ زيادة «لا».

(3) في م «شاهدًا».