الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١١٦الجزء الخامس عشر
المصنف
115
انتهى ما وجدته والى الاول باب [24]
في شهادة الوكلاء والشركاء والأجراء
ساب مكان الله في الله
ومن كان له سبب وما أشبه ذلك
صالح س مبارک ان سعي در مبارک فارس الے
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب في رجلين شريكين، شهد أحدهما
(1)
لصاحبه، بشيء في (1) شركته.
قال: (2) تجوز شهادته إذا كان عدلاً، إلا أن يشهد بشيء مشاع بينهما؛
(2)
فلا تجوز شهادته
ومن غيره قال: وقد قيل: تجوز شهادته.
مسألة:
قال الفضل بن الحواري في رجلين بينهما أمة شهد كل واحد منهما على
صاحبه: أنها أخته من
النسب.
قال: لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر، حتى يُشهد على ذلك شاهد (3) آخر
مع
أحدهما، ويكونا عدلين.
(1) في أ «من».
(2) في أ زيادة «لا».
(3) في م «شاهدًا».
٥٬٧٦٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.