الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١١٧117
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
وإذا عزل الوكيل؛ جازت شهادته لمن وكّله إلّا أن يكون قد خاصم فيه
فقد سمعنا في ذلك اختلافًا.
مسألة:
عن أبي عبد الله وسألته عن أربعة نفر لهم أربع نسوة، بينهن مال، فشهد كل واحد منهم للآخر بالوكالة على زوجته في قسم المال المشترك بينهنّ، أو في بيع وقبض الثّمن ثم أنكر النّسوة ذلك. هل تجوز شهادة أزواجهن عليهن؟ قال: لا تجوز في المقاسمة؛ لأنّ كلّ واحد منهم يشهد بتمام مقاسمته، وبتمام
ما فعل.
وأما شهادته أنّها وكَّلته (2) في بيع مالها؛ فإنّها تجوز.
مسألة (3):
وإذا شهد رجل بشهادة (4)، فشهادته باطلة، إذا كان في مقعد واحد، شهد هذا
لهذا، وهذا لهذا.
مسألة:
قلت: فإن شهد شاهدا عدل عند الحاكم بالوكالة، من زوجته أو غيرها، في بيع مالها وقبض (0) الثّمن. وأجازه الحاكم إلى بيع مال المرأة أو الرّجل.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «وكيلة».
ا
(3) ناقصة من ب.
(4) في
أ «لشاهد».
(5) في م «أو قبض».