الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١١٨المصنف
الجزء الخامس عشر - باب [24]: في شهادة الوكلاء والشركاء والأجراء ومن كان له سبب
117
فاشترى هذان الشاهدان بالوكالة، أو أحدهما شيئًا من هذا المال، ثم أنكرت
المرأة الوكالة. قال: إذا كانت شهادتهما قد ثبتت مع الحاكم له بالوكالة، من قبل أن يشتريا منه، ثم اشتريا منه من بعد فقد تمت شهادتهما.
فإذا كانا اشتريا منه من قبل أن يشهدا، ثم شهدا لم تجز شهادتهما. وذلك إذا كان هذا الحاكم الذي شهدا معه حيًّا لم يعزل.
(4)
وإن عزل فشهد الشاهدان أنهما حضرا هذا الحاكم، قد حكم لهذا الوكيل بهذا البيع، وصحت عنده وكالته. وكذلك إن عزل هذا (3)، فشهد هو بهذا (3)، وشاهد (4) عدل غيره. فهذا بيع جائز. وإن لم يصح هذا، فهو بيع غير جائز، لهذين الشاهدين بالوكالة الأولى. وعلى المدعي عليهما () الوكالة للمشتري يمين بالله ما وكلت البائع في بيع
ماله هذا.
مسألة:
ومن باع مالا بوكالة لرجل بثمن، فأنكر بعضه. فلا تجوز شهادة الوكيل بالبيع، إلّا بشاهدين غيره.
وإن كان المشتري مقرا بالشراء من الوكيل، وأنه لغيره. وإنما اختلفا في الثمن، فشهادة الوكيل جائزة، مع عدل آخر.
(1) ناقصة من م.
(2) في أ لهذا».
(3) في ب «لهذا». (4) في م «أو شاهد».
(5) في م «عليها».