المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١١٩

118

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وإذا اكترى رجل دابة، يحمل عليهما متاعًا، فمرضت أو كسرت، وهي في يده حاملة متاعه. فشهد على رجل: أنّه عقرها، أو اعترض لها فكسرها، إن شهادته جائزة، إلا أن تقوم بيّنة عدل: أنّه حمل على هذه الدابة غير ما اكتراها له.

مسألة:

وأما الذي يستأجر دارًا إلى وقت معروف، ثم نوزع فيها صاحبها. فشهد هذا الساكن بالدار: أنّها للذي أسكنه، فإنّ شهادته لا تجوز عندنا في الوقت الذي له سكن هذه الدار ولكن تجوز شهادته للآخر.

ومن غيره: وجدت أنه لا تجوز شهادة الساكن (1) بأجر، ولا بغير أجر. والله أعلم.

مسألة:

ولا تجوز شهادة الوكلاء لمن وكلهم، إلّا شهادة (2) الوصي، والوكيل للأعجم، واليتيم، والمعتوه الذاهب العقل. ويؤمر إذا نازع لهم، أن يقول للحاكم: أنازع لهم، وعندي لهم شهادة ويجيز الحاكم شهادته مع غيره. قال أبو علي الحسن بن أحمد: ولو لم يقل ذلك، فشهادته جائزة.

مسألة:

من كتاب بيان الشرع وعن عبد بين ثلاثة شركاء، فشهد منهم اثنان على الثالث، أنه أعتق حصته منه. هل تقبل شهادتهم (3)؟

(1) يعني للذي أسكنه الدار وهي تابعة للمسألة السابقة. (2) في ب إلا بشهادة». وفي م «الإشهاد».

أ «شهادتهما».