المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٠

الجزء الخامس عشر - باب [24]: في شهادة الوكلاء والشركاء والأجراء ومن كان له سبب

المصنف

قال: لا.

قلت: ولِم، وهم عدول؟

119

قال: لأنهم يتعجّلون بذلك قبض الثّمن.

قال: ويمتنع

الشاهدان من استخدام العبد؛ لأنهما قد اعترفا بحريته).

مسألة:

قال أبو عبد الله: إنّما تجوز شهادة وكيل اليتيم، له على غير فعله. ولا تجوز على فعله، تقدّم إلى الحاكم أو لم يتقدّم. وتجوز شهادته، على غير فعله، ولو لم يتقدّم إلى الحاكم.

مسألة:

وإذا اكترى رجل جملا لرجل يحمله إلى بلد فشهد له فيه (2) بشهادة؛ لم تجز شهادته فيه له، ما دام الشّرك قائمًا لم يتمّ إلّا أن يكون قد كان شهد له قبل ذلك، وردّ الحاكم شهادته، فإذا انقضى الشّرط بينهما، في كراء هذا الجمل. ثم شهد المكتري أنّه جمله جازت له شهادته إلا أن يكون شهد له فيه، وهو في كرائه بعد. فردّت شهادته هذه، فلا يجوز له أن يشهد عليه بعد ذلك.

مسألة:

وكره بعض شهادة الأجير (3) لصاحبه. قال أبو عبد الله: تقبل شهادته؛ إذا كان عدلًا.

(1) في أ «بتحريره».

(2) ناقصة

من

أ.

(3) في أ زيادة «كان لصاحبه».