المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٢١

120

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وأما العامل فإذا انتزعه (1) ربّ المال؛ جازت شهادته له، إلّا أن يكون شهد وهو عامل، فردّت.

مسألة:

وإذا أعلم الوكيل المشتري أنّ المال لغيره وأنه أمره ببيعه، ثم قدم صاحب المال فطلب الثّمن، فشهد البائع. فإذا كان المشتري منكرًا؛ لم تجز شهادة الوكيل، وإن كان مقرًا بأنه أعلمه أنّ المال لغيره، وإنّما اختلفا في الثّمن وحده؛ فشهادة الوكيل جائزة. قال أبو الحواري: إذا شهد أنّ عليه لهذا كذا وكذا (2)؛ جازت شهادته (3) مع غيره. وإن شهد أنه باع له بكذا؛ لم تجز شهادته أعلمه أنه وكيل أو غير وكيل.

مسألة:

وقيل: إنّ شهادة وكيل الغائب من المصر - إذا كان حيث لا تناله الحجّة، ولا (4) يعرف أين هو - جائزة؛ لأنه بمنزلة اليتيم؛ تنفذ عليه الأحكام؛ ولم لم

يكن له وكيل.

مسألة:

وهل لوكيل الغائب أن يخصم ويشهد؟

(1) في أ «انزعه».

في ب «لهذا الذي».

(3) زيادة من م.

(4) في أ «لا».