الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٢المصنف
الجزء الخامس عشر - باب [24]: في شهادة الوكلاء والشركاء والأجراء ومن كان له سبب
121
فقال: كلّ شيء خصم فيه عند قاض أو وال؛ لم تجز شهادته فيه، ولا ينفعه أن يتبرأ من الخصومة بعد المنازعة، وإن كان إنّما خاصم معترضا، إلا أن يكون خاصمه خصومة عند غير حاكم أو وال؛ فإنّ ذلك لا يبطل شهادته، ما لم ينازعه مع الحاكم.
قال أبو الحواري للوكيل أن ينازع ويشهد ويقول للحاكم: أنازع له، وعندي
له شهادة.
مسألة:
وأما العامل فإذا انتزعه ربّ المال؛ جازت شهادته.
ولا تجوز شهادة الوكيل في شيء كان فيه وكيلا، ثم أخرج من وكالته منه، فلا تجوز شهادته في ذلك الشى
مسألة:
(3)
في البائع يستغل (1) المال (2) ويموت، إن شهادة البيادير (3) لا تقبل ما كانوا فيه، وتقبل إذا زال المال من أيديهم، إذا كانوا عدلا، ولا تجب) في مال الهالك، إلا ما (5) صح بالبينة من غير بحث) وتقدير.
(1) في أ «يستعمل».
(2) المال يراد به في المصطلح العُماني الأرض ذات النخيل. . ب الأرض يقال له: الهنقري، والعامل فيها يقال له: البيدار.
(3) البيادير جمع بيدار، وهو المزارع الذي يشتغل في الأرض، لصالح صاحب المال. (4) في أ «يجب». وفي م «يبحث».
(5) في
أ «كلما».
(6) كذا في أدون تنقيط الحرفين الأولين. و ب «يتحنث» دون تنقيط الحرفين الأولين. وفي م
«بحث».