المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٣

122

المصنف

قال غيره:

قوله في شهادة البيادير (1). فذلك في

المجلد العاشر

الأصل.

وأما قولهم: إنّا أصبنا كذا في سنة، كذا، فهذا فعل منهم، ولا تجوز شهادتهم

على فعلهم.

وإن شهدوا على شيء، صار بعينه إلى هذا الرّجل من مال هذا جاز ذلك، كانوا في المال، أو (2) خارجين عنه (3).

مسألة:

وقيل: لا تجوز شهادة الشريك على شريكه، في مال مشاع بينهما، ما دام شريكًا له في ذلك المال، حتى يقسم؛ لأنّ ذلك لا يجوز، إذ هو شريكه)، ويجرّ إلى نفسه في ذلك منفعة القسم). والله أعلم.

مسألة:

وعن أربعة نفر، شهد اثنان لاثنين على الميت بدين، وشهد اثنان أيضا لهما على الميت) بدين. قال: ذلك جائز، من قبل أنّه لا شركة بينهم في أصل الدين.

وقال آخرون لا تجوز شهادتهم من قبل أنّهم يشتركون في قسمة الدين. والأوّل أحبّ إليّ.

(1) البيادير، جمع بيدار: وهو العامل لصالح صاحب المال، يشتغل في سقي النخيل ورعايتها وإصلاحها. وهذا مصطلح في عرف أهل عُمان.

(2) في أ «و».

(3) في ب «منه».

«شريك». وفي م «شريك في

ذلك».

(5) في ب «إلى نفسه منفعة القسم في ذلك. وفي م «ويجر منفعة لنفسه».

(6) في أ «ميت».