المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٤

المصنف

الجزء الخامس عشر - باب [24]: في شهادة الوكلاء والشركاء والأجراء ومن كان له سبب

123

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل وكلته امرأته في بيع أرض لها، فباعها، وإنّ المشتري للأرض بدع (1) فيها، وزاد في أرض القوم الذين باعوا له. وأحضر القوم البائعون بينة أنّ هذا الرّجل زاد في أرضنا، وكان من البينة الرّجل الذي وكّل (2) في البيع، وحد (3) من حيث زاد المشتري، والوكيل ثقة. هل تقبل شهادته وهو قد باع؟

فعلى ما وصفت فإنّ شهادة الوكيل فى هذا تقبل على اعتداء المشترى منه، في أرض القوم.

مسألة:

ومن شهد للرجل، مفلس بدين على رجل والشاهد يطلب المشهود له

6

بحق، قد طلبه في مجلس شهادته فجائز شهادته (4)، طلب دينا أو نفقة. ولا أرى

مطلبه يبطل شهادته.

مسألة:

أخا رابعًا، وأنكر

وإذا شهد بعض الورثة على بعض، ولو كانوا عدولًا، فلا تجوز. كذلك إذا كانوا ثلاثة إخوة، فشهد اثنان منهم: أن الثالث، وهما ثقتان؛ فلا تقبل شهادة بعض الورثة على بعض.

لهم

(1) في ب «يدع».

(2) في م «وكله».

(3) في أ «واحد».

(4) في م «فشاته جائزة».