الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٥124
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
وعن رجل كان يدعي حقًّا لنفسه، فلم يُجب إلى ذلك الحق. ثم أشهد بذلك
الحق لغيره.
قال (1): لا تجوز شهادته. وذلك عن أبي عليّ.
مسألة:
ومن خصم رجلًا في مال، ثم برئ منه من بعد، فشهد أن ذلك المال لرجل
آخر، فشهادته تجوز.
فإذا كان إنّما يدعي لذلك الرّجل، ثم ترك المنازعة، وشهد له من بعد؛ فشهادته تجوز له.
مسألة:
رجل أسلف لرجل بجراب تمر؛
(2) قال محمد بن هاشم: لا يسعه أن يشهد حتّى يعلم أنه هو الذي أسلفه.
أنه هو أسلفه؛ لم تجز
وقول: إنّ شهد على ذلك؛ جازت شهادته، وإن شهد شهادته. وله أن يشهد بذلك، ما لم يبحث عنه، فلا يكتم بعد السؤال.
مسألة:
ولا تجوز شهادة البائع فيما باع (3).
(1) في أزيادة فأقول». وفي ب «فأقول». (2) في م زيادة «ثم».
(3) «فيما باع» ناقصة من أ.
٥٬٧٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.