الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٦الجزء الخامس عشر - باب [24]: في شهادة الوكلاء والشركاء والأجراء ومن كان له سبب
المصنف
125
أعطى عطية، فنوزع (1) المعطى فيما أعطي، فشهادة المعطي
وأما من للمعطى جائزة.
مسألة:
ومن باع قطعة لها ساقية على رجل فجحدها؛ فلا نرى شهادة البائع) تجوز.
مسألة:
ومن الأثر ـ مما يوجد فيه ردّ عن أبي عبد الله -: وسألته عن ثلاثة نفر، اشتركوا في سلعة، فباعوها من رجل. فأراد الرّجل أن يستقيلهم، فأقالوه. ثم إنّ أحدهم ندم أتقبل شهادة الاثنين عليه؟
قال: نعم.
مسألة:
وسألته عن قوم اشتركوا، فوضعوا أو أحدهم البيع - يعني المبيع)
(4)
بالوضيعة - ثم إنهم وضعوا - يعني البائع - وضع (4) عن رجلين منهم حصتهما. وأخذ الثالث بحصته ـ يعني المشتري -.
(6)
قال الذي لم يشركهما في الوضيعة بحصته إلا أن يكونوا اقتسموا (5) الوضيعة. ثم رضي الرّجل أن يبيع (1) كلّ واحد منهم بحصته من الوضيعة. وإن وضع عنهما حينئذ؛ فإنّ الثالث ليس له فيما) معهم نصيب.
(1) في أ «فباع». وفي ب «ونوزع فيها».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «المباع». وفي ب «المتاع».
(4) في أ «فوضع».
(5) في أ «اقسموا».
في م «يتيع».
أ «مما».